السيد عبد الأعلى السبزواري
173
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مسألة 1 ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته ، لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه صرفها في مئونته [ 1 ] ، بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها ، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 .